الخميس 16 شوال 1445 
qodsna.ir qodsna.ir

الیوم یصادف ذکرى صدور قرار تقسم فلسطین

الیوم یصادف ذکرى صدور قرار تقسم فلسطین

 

نص قرار التقسیم رقم 181 التوصیة بخطة لتقسیم فلسطین

 

( أ )

  إن الجمعیة العامة وقد عقدت دورة استثنائیة بناء على طلب السلطة المنتدبة لتألیف لجنة خاصة وتکلیفها الإعداد للنظر فی مسألة حکومة فلسطین المستقلة فی الدورة العادیة الثانیة.

 وقد ألفت لجنة خاصة، وکلفتها التحقیق فی جمیع المسائل والقضایا المتعلقة بقضیة فلسطین، وإعداد اقتراحات لحل المشکلة.

 وقد تلقت وبحثت فی تقریر اللجنة الخاصة بما فی ذلک عدد من التوصیات الاجتماعیة ومشروع تقسیم مع اتحاد اقتصادی أقرته أکثریة اللجنة الخاصة.

 تعتبر أن من شأن الوضع الحالی فی فلسطین إیقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودیة بین الأمم.

تأخذ علماً بتصریح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطین فی 1 أغسطس/ آب 1948.

 توصی المملکة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطین، وجمیع أعضاء الأمم المتحدة الآخرین، فیما یتعلق بحکومة فلسطین المستقلة، بتبنی مشروع التقسیم والاتحاد الاقتصادی المرسوم أدناه وتنفیذه وتطلب:

‌أ- أن یتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضروریة، کما هی مبینة فی الخطة، من أجل تنفیذها.

‌ب- أن ینظر مجلس الأمن -إذا کانت الظروف خلال الفترة الانتقالیة تقتضی مثل ذلک النظر- فیما إذا کان الوضع فی فلسطین یشکل تهدیداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهدید وجب علیه فی سبیل المحافظة على السلم والأمن الدولیین، أن یضیف إلى تفویض الجمعیة العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشیاً مع المادتین 39 و41 من المیثاق وکما هو مبین فی هذا القرار- سلطة الاضطلاع فی فلسطین بالمهمات المنوطة بها فی هذا القرار.

 ‌ج- أن یعتبر مجلس الأمن کل محاولة لتغییر التسویة التی ینطوی علیها هذا القرار بالقوة تهدیداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانیاً، وذلک بحسب المادة 39 من المیثاق.

 ‌د- أن یبلغ مجلس الوصایة بمسؤولیاته التی تنطوی علیها هذه الخطة.

 تدعو سکان فلسطین إلى القیام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقیق هذه الخطة.

 تناشد جمیع الحکومات والشعوب أن تحجم عن القیام بأی عمل یحتمل أن یعیق هذه التوصیات أو یؤخر تنفیذها.

 تفوض الأمین العام تغطیة نفقات السفر والمعیشة لأعضاء اللجنة المشار إلیها فی الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلک بناء على الأساس والصورة اللذین یراهما ملائمین فی هذه الظروف، وتزوید اللجنة بالموظفین اللازمین للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التی عینتها الجمعیة العامة له¨

(ب)

إن الجمعیة العامة تفوض الأمین العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا یتجاوز ملیونی دولار للأغراض المبینة فی الفقرة الأخیرة من القرار المتعلق بحکومة فلسطین المستقلة.

خطة التقسیم مع الاتحاد الاقتصادی

الجزء الأول: دستور فلسطین وحکومتها المستقلة

   أ- إنهاء الانتداب: التقسیم والاستقلال

   1- ینتهی الانتداب على فلسطین فی أقرب وقت ممکن، على ألا یتأخر فی أی حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

    2- یجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطین بالتدریج، ویتم الانسحاب فی أقرب وقت ممکن على ألا یتأخر فی أی حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

 یجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة فی أبکر وقت ممکن بنیتها إنهاء الانتداب والجلاء عن کل منطقة.

 تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعیها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة فی أراضی الدولة الیهودیة تضم میناء بحریاً وأرضاً خلفیة کافیین لتوفیر تسهیلات لهجرة کبیرة، وذلک فی أبکر موعد ممکن، على ألا یتأخر فی أی حال عن 1 فبرایر/ شباط 1948.

   3- تنشأ فی فلسطین الدولتان المستقلتان العربیة والیهودیة، والحکم الدولی الخاص بمدینة القدس المبین فی الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلک بعد شهرین من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا یتأخر ذلک فی أی حال عن 1 أکتوبر/ تشرین الأول 1948. أما حدود الدولة العربیة والدولة الیهودیة ومدینة القدس فتکون کما وضعت فی الجزأین الثانی والثالث أدناه.

  4- تکون الفترة ما بین تبنی الجمعیة العامة توصیتها بشأن مسألة فلسطین وتوطید استقلال الدولتین العربیة والیهودیة، فترة انتقالیة.

   ب- خطوات تمهیدیة للاستقلال

    1- تؤلف لجنة مکونة من ممثل واحد لکل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعیة العامة الأعضاء الممثلین فی اللجنة على أوسع أساس ممکن، جغرافیاً وغیر جغرافی.

  فی الوقت الذی تسحب فیه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطین بالتدریج إلى اللجنة التی ستعمل وفق توصیات الجمعیة العامة بتوجیه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممکن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التی یتم الجلاء عنها وإدارتها.

    2- فی سبیل تنفیذ هذه المسؤولیة الإداریة تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضروریة واتخاذ الإجراءات الأخرى کما یقتضی الحال.

  على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأی عمل یحول دون تنفیذ اللجنة للإجراءات التی أوصت بها الجمعیة العامة، أو یعرقله، أو یؤخره.

    3- تمضی اللجنة لدى وصولها إلى فلسطین فی تنفیذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتین العربیة والیهودیة ومدینة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصیات الجمعیة العامة بشأن تقسیم فلسطین. على أن الحدود الموصوفة فی الجزء الثانی من هذه الخطة یجب تعدیلها کقاعدة بحیث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلک أسباب ملحة.

    4- تختار اللجنة وتنشئ فی کل دولة بأسرع ما یمکن، بعد التشاور مع الأحزاب الدیمقراطیة والمنظمات العامة الأخرى فی الدولتین العربیة والیهودیة، مجلس حکومة مؤقتاً، وتسیر أعمال مجلسی الحکومة المؤقتین العربی والیهودی بتوجیه اللجنة العام.

إذا لم یکن فی الإمکان اختیار مجلس حکومة مؤقت لأی من الدولتین فی 1 أبریل/ نیسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم یستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر لیتخذ إزاء هذه الدولة التدابیر التی یراها ملائمة، کما تبلغ الأمین العام به کی یحیط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلک.

    5- مع مراعاة نصوص هذه التوصیات، یکون لکل من المجلسین فی أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- کامل السلطة فی المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة فی القضایا المتعلقة بالهجرة وتنظیم الأراضی.

    6- یتسلم بالتدریج کل من المجلسین المؤقتین فی کل دولة من اللجنة التی یعملان تحت إشرافها، کامل التبعات الإداریة لکل منهما خلال الفترة التی تنقضی بین إنهاء الانتداب وتثبیت استقلال الدولة.

    7- توعز اللجنة إلى مجلسی الحکومة المؤقتین لکل من الدولتین العربیة والیهودیة بعد تکوینهما، المضی فی إنشاء أجهزة الحکومة الإداریة المرکزیة منها والمحلیة.

     8- یجند مجلس الحکومة المؤقت لکل دولة -فی أقصر وقت ممکن- ملیشیا مسلحة من سکان تلک الدولة تکون کافیة فی عددها للمحافظة على النظام الداخلی، وللحیلولة دون اشتباکات على الحدود.

یجب أن تکون هذه الملیشیا المسلحة فی کل دولة -من أجل أغراض العملیات- تحت إمرة ضباط یهود أو عرب مقیمین فی تلک الدولة. بید أن السیطرة السیاسیة والعسکریة العامة على الملیشیا بما فیها اختیار قیادتها العلیا، یجب أن تمارسها اللجنة.

     9- یجری مجلس الحکومة المؤقت لکل دولة انتخابات "الجمعیة التأسیسیة" على أسس دیمقراطیة، بحیث لا یتأخر ذلک عن شهرین اثنین من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.

  یضع مجلس الحکومة المؤقت أنظمة الانتخاب فی کل دولة، وتوافق علیها اللجنة. ویکون مؤهلاً لهذا الانتخاب فی کل دولة من تجاوزت سنهم ثمانیة عشر عاماً، على أن یکونوا (أ) مواطنین فلسطینیین مقیمین فی تلک الدولة، و(ب) عرباً ویهوداً مقیمین فی الدولة، وإن لم یکونوا مواطنین فلسطینیین ولکنهم وقعوا قبل الاقتراع بیاناً أعربوا فیه عن نیتهم أن یصبحوا مواطنین فی تلک الدولة.

 یحق للعرب والیهود المقیمین فی مدینة القدس ممن وقعوا بیاناً أعربوا فیه عن نیتهم أن یصبحوا مواطنین، والعرب فی الدولة العربیة والیهود فی الدولة الیهودیة، أن یقترعوا فی الدولتین العربیة والیهودیة بالترتیب المذکور.

 یمکن للنساء أن یقترعن وأن ینتخبن للجمعیة التأسیسیة.

 فی أثناء الفترة الانتقالیة لا یسمح لیهودی بأن یجعل إقامته فی منطقة الدولة العربیة المقترحة، ولا لعربی بأن یجعل إقامته فی منطقة الدولة الیهودیة المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

    10- تضع الجمعیة التأسیسیة لکل دولة مسودة دستور دیمقراطی، وتختار حکومة مؤقتة لتخلف مجلس الحکومة المؤقت الذی عینته اللجنة. ویضم دستورا الدولتین الفصلین الأول والثانی من التصریح المذکور فی القسم (ج) أدناه، ویحویان فی جملة ما یحویان، أحکاماً لما یلی:

‌أ- تأسیس هیئة تشریعیة فی کل دولة تنتخب بالتصویت العام وبالاقتراع السری على أساس التمثیل النسبی، وهیئة تنفیذیة مسؤولة أمام الهیئة التشریعیة.

‌ب- تسویة جمیع الخلافات الدولیة التی قد تصبح الدولة طرفاً فیها بالوسائل السلمیة وبطریقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولی للخطر

‌ج- قبول التزام الدولة بالامتناع فی علاقاتها الدولیة من التهدید بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقلیمیة والاستقلال السیاسی لأیة دولة، أو بأیة وسیلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.

‌د- أن تکفل الدولة لکل شخص وبغیر تمییز حقوقاً متساویة فی الشؤون الدینیة والمدنیة والاقتصادیة، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحریات الأساسیة، بما فی ذلک حریة العبادة، وحریة استعمال اللغة التی یریدها، وحریة الخطابة والنشر والتعلیم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعیات.

‌ه- المحافظة على حریة المرور والزیارة لجمیع سکان ومواطنی الدولة الأخرى فی فلسطین ومدینة القدس، ویخضع ذلک لاعتبارات الأمن القومی، على أن تضبط کل دولة الإقامة ضمن حدودها.

    11- تعین اللجنة لجنة اقتصادیة تحضیریة من ثلاثة أعضاء لوضع ما یمکن من ترتیبات للتعاون الاقتصادی، بغیة إنشاء الاتحاد الاقتصادی والمجلس الاقتصادی المشترک، کما هو مبین فی القسم (د) أدناه، وذلک فی أسرع وقت ممکن.

   12- فی أثناء الفترة ما بین تبنی الجمعیة العامة التوصیات المتعلقة بمسألة فلسطین وبین إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة فی فلسطین بالمسؤولیة التامة عن إدارة المناطق التی لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفیذ مهماتها.

    13- ولضمان استمرار الخدمات الإداریة، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسین المؤقتین والمجلس الاقتصادی المشترک بالترتیب، العاملة تحت إشراف اللجنة، یجب أن تنتقل بالتدریج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولیة جمیع مهمات الحکومة بما فیها المحافظة على القانون والنظام فی المناطق التی انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

    14- تسترشد اللجنة فی أعمالها بتوصیات الجمعیة العامة، وبالتعلیمات التی قد یرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.

 تصبح الإجراءات التی تتخذها اللجنة -ضمن توصیات الجمعیة العامة- نافذة فوراً ما لم تکن اللجنة قد تسلمت قبل ذلک تعلیمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقریراً کل شهر عن حالة البلاد، أو أکثر من تقریر إذا کان ذلک مرغوباً فیه.

    15- ترفع اللجنة تقریرها النهائی إلى الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العامة، وإلى مجلس الأمن فی الوقت نفسه.

 ج- تصریح

 ترفع الحکومة المؤقتة فی کل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصریحاً إلى الأمم المتحدة یتضمن فی جملة ما یتضمنه، النصوص التالیة:

  حکم عام

 تعتبر الشروط التی یتضمنها التصریح قوانین أساسیة للدولة، فلا یتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمی مع هذه الشروط أو یتدخل فیها، ولا یقدم علیها أی قانون أو نظام أو إجراء رسمی.

الفصل الأول

الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة

1- لا تنکر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة.

2- فیما یختص بالأماکن المقدسة، تضمن حریة الوصول والزیارة والمرور بما ینسجم مع الحقوق القائمة لجمیع المقیمین والمواطنین فی الدولة الأخرى وفی مدینة القدس، وکذلک للأجانب دون تمییز فی الجنسیة، على أن یخضع ذلک لمتطلبات الأمن القومی والنظام العام واللیاقة. کذلک تضمن حریة العبادة بما ینسجم مع الحقوق القائمة، على أن یخضع ذلک لصیانة النظام العام واللیاقة.

3- تصان الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة، ولا یسمح بأی عمل یمکن أن یمس بطریقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحکومة فی أی وقت أن أی مکان مقدس أو مبنى أو موقعاً دینیاً معیناً بحاجة إلى ترمیم عاجل، جاز للحکومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنیة إلى إجراء الترمیم. وإذا لم یتخذ إجراء خلال وقت معقول أمکن للحکومة أن تجریه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنیة.

4- لا تفرض ضریبة على أی مکان مقدس أو مبنى أو موقع دینی کان معفیاً منها فی تاریخ إنشاء الدولة.

یجب ألا یحدث أی تغییر فی وقع هذه الضریبة یکون من شأنه التمییز بین مالکی أو قاطنی الأماکن المقدسة أو الأبنیة أو المواقع الدینیة، أو یکون من شأنه وضع هؤلاء المالکین أو القاطنین فی موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضریبة مما کان علیه حالهم وقت تبنی توصیات الجمعیة.

5- یکون لحاکم مدینة القدس الحق فی تقریر ما إذا کانت أحکام دستور الدولة، المتعلقة بالأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة ضمن حدود الدولة والحقوق الدینیة المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحیحة، وله أن یثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التی قد تنشب بین الطوائف الدینیة المختلفة، أو من طقوس طائفة دینیة واحدة بالنسبة إلى هذه الأماکن والأبنیة والمواقع. ویجب أن یلقى الحاکم تعاوناً تاماً ویتمتع

بالامتیازات والحصانات الضروریة للاضطلاع بمهماته فی الدولة.

الفصل الثانی

الحقوق الدینیة وحقوق الأقلیات

1- تکون حریة العقیدة والممارسة الحرة لجمیع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجمیع.

2- لا یجوز التمییز بین السکان بأی شکل من الأشکال بسبب الأصل أو الدین أو اللغة أو الجنس.

3- یکون لجمیع الأشخاص الخاضعین لولایة الدولة الحق فی حمایة القانون.

4- یجب احترام القانون العائلی، والأحوال الشخصیة لمختلف الأقلیات، وکذلک مصالحها الدینیة بما فی ذلک الأوقاف.

5- باستثناء ما یتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن یتخذ أی تدبیر من شأنه أن یعیق أو یتدخل فی نشاط المؤسسات الدینیة أو الخبرات لجمیع المذاهب، أو یجحف بحقوق أی ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فیها بسبب الدین أو القومیة.

6- تؤمن الدولة للأقلیة العربیة أو الیهودیة القدر الکافی من التعلیم الابتدائی والثانوی بلغتها، ووفق تقالیدها الثقافیة.

ولن ینکر حق کل طائفة فی الاحتفاظ بمدارسها لتعلیم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضیات التعلیم العامة التی قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعلیم الأجنبیة فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7- لن تفرض أیة قیود على حریة أی مواطن فی استعمال أیة لغة فی المحادثات الخاصة أو فی التجارة أو الدین أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو فی الاجتماعات العامة.

8- لا یجوز أن یسمح بنزع ملکیة أی أرض تخص عربیاً فی الدولة الیهودیة أو یهودیاً فی الدولة العربیة إلا للمنفعة العامة. وفی جمیع الحالات یجب دفع تعویض کامل وبالمقدار الذی تحدده المحکمة العلیا، وأن یتم الدفع قبل تجرید المالک من أرضه.

الفصل الثالث

المواطنة والاتفاقیات الدولیة والالتزامات المالیة

‌أ- المواطنة (Citizenship):

 إن المواطنین الفلسطینیین المقیمین فی فلسطین خارج مدینة القدس، والعرب والیهود المقیمین فی فلسطین خارج مدینة القدس، وهم غیر حائزین على الجنسیة الفلسطینیة یصبحون مواطنین فی الدولة التی یقیمون فیها، ویتمتعون بالحقوق المدنیة والسیاسیة جمیعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ویجوز لکل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من یوم الاعتراف باستقلال الدولة التی یقیم فیها، أن یختار جنسیة الدولة الأخرى شرط ألا یکون لأی عربی یقیم فی الإقلیم العربی المقترح الحق فی اختیار جنسیة الدولة الیهودیة المقترحة، وألا یکون لأی یهودی یقیم فی الدولة الیهودیة المقترحة الحق فی اختیار جنسیة الدولة العربیة المقترحة. وکل شخص یمارس حق الاختیار هذا یعتبر أنه فی الوقت ذاته قد أجرى الاختیار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذین هم دون الثامنة عشرة من العمر.

 ویجوز للعرب المقیمین فی إقلیم الدولة الیهودیة المقترحة وللیهود المقیمین فی إقلیم الدولة العربیة المقترحة، الذین وقعوا تصریحاً برغبتهم فی اختیار جنسیة الدولة الأخرى أن یشترکوا فی انتخابات الجمعیة التأسیسیة لهذه الدولة، ولکن لیس فی انتخابات الجمعیة التأسیسیة للدولة التی یقیمون فیها.

2- الاتفاقات الدولیة

 ‌أ- تُربط الدولة بجمیع المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ذات الصفة العامة والخاصة التی قد أصبحت فلسطین طرفاً فیها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقیات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأی حق فی الإنهاء قد تنص علیه هذه الاتفاقیات.

 ‌ب- کل نزاع بشأن إمکان تطبیق الاتفاقیات أو المعاهدات الدولیة التی وقعتها أو انضمت إلیها حکومة الانتداب نیابة عن فلسطین أو بشأن استمرار صحتها، یرفع إلى محکمة العدل الدولیة وفق أحکام نظام المحکمة.

3- الالتزامات المالیة

 ‌أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جمیع أنواع الالتزامات المالیة التی أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نیابة عن فلسطین فی أثناء ممارستها الانتداب والتی تعترف بها الدولة، وهذا الشرط یشمل حق الموظفین فی مرتبات التقاعد والتعویضات والمکافآت.

‌ب- تفی الدولة عن طریق اشتراکها فی المجلس الاقتصادی المختلط بتلک الفئة من الالتزامات التی تشمل عموم فلسطین، وتفی بصورة فردیة بتلک التی یمکن التفاهم علیها وتوزیعها بالعدل بین الدولتین.

‌ج- یجب إنشاء "محکمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادی المشترک، ومکونة من عضو تعینه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملکة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ویرفع إلى هذه المحکمة کل نزاع بین المملکة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غیر المعترف بها من قبل هذه الأخیرة.

‌د- تبقى الامتیازات التجاریة الممنوحة بالنسبة إلى أی جزء من فلسطین قبل موافقة الجمعیة العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطریق الاتفاق بین صاحب الامتیاز والدولة.

الفصل الرابع

 أحکام متنوعة

1- تضمن الأمم المتحدة أحکام الفصلین الأول والثانی من التصریح، ولا یجری علیها أی تعدیل دون موافقة الجمعیة العامة للأمم المتحدة. ویحق لأی عضو فی الأمم المتحدة أن ینبه الجمعیة العامة إلى أی خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ویجوز للجمعیة العامة بناء على ذلک أن توصی بما تراه ملائماً للظروف.

2- یحال کل خلاف متعلق بتطبیق هذا التصریح أو تفسیره على محکمة العدل الدولیة -بناء على طلب أحد الطرفین- ما لم یتفق الطرفان على أسلوب تسویة آخر.

د- الاتحاد الاقتصادی والعبور

1- یشترک مجلس الحکومة المؤقت لکل دولة فی وضع مشروع اتحاد اقتصادی وعبور (ترانزیت). وتحرر اللجنة المنصوص علیها فی الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممکن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهیئات الممثلة لکل من الدولتین. ویجب أن یتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترک، وإن لم یتم اتفاق المجلسین الحکومیین المؤقتین على هذا المشروع حتى أول أبریل/ نیسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.

الاتحاد الاقتصادی الفلسطینی:

2- تکون للاتحاد الاقتصادی الفلسطینی الأهداف التالیة:

    ‌أ- إیجاد وحدة جمرکیة.

    ‌ب- إقامة نظام نقدی مشترک یتضمن سعر صرف واحداً.

    ‌ج- إدارة السکک الحدیدیة والطرق المشترکة بین الدولتین، ومرافق البرید والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة فی التجارة الدولیة، على أساس من عدم التمییز فی سبیل المصلحة العامة.

    ‌د- الإنماء الاقتصادی المشترک، وخصوصاً فیما یتعلق بالری واستصلاح الأراضی وصیانة التربة.

    ه- تمکین الدولتین ومدینة القدس من الوصول إلى المیاه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمییز.

3- ینشأ مجلس اقتصادی مشترک یتکون من ثلاثة ممثلین لکل من الدولتین، ومن ثلاثة أعضاء أجانب یعینهم المجلس الاقتصادی والاجتماعی لمنظمة الأمم المتحدة. ویعین الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ویمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصیة ولیس کممثلین لدول.

4- تکون وظیفة المجلس الاقتصادی المشترک تنفیذ التدابیر اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادی بطریقة مباشرة أو بالانتداب، ویفوض جمیع سلطات التنظیم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.

5- تتعهد الدولتان بتنفیذ قرار المجلس الاقتصادی المشترک، وتؤخذ قراراته بالأکثریة.

6- یجوز للمجلس فی حال تقصیر إحدى الدولتین فی إجراء العمل اللازم أن یقرر بأکثریة ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التی تعود إلى الدولة المذکورة من عائدات الجمارک بموجب الاتحاد الاقتصادی، فإن تمادت الدولة فی عدم التعاون یجوز للمجلس أن یقرر بالأکثریة البسیطة اتخاذ ما یراه ملائماً من العقوبات بما فی ذلک التصرف فی الأموال التی یکون احتبسها.

7- تکون وظیفة المجلس -فیما یتعلق بالإنماء الاقتصادی- تخطیط برامج مشترکة بین الدولتین ودراستها وتشجیعها، ولکن لا یجوز له تنفیذ هذه المشاریع بغیر موافقة الدولتین وموافقة مدینة القدس فی حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.

8- فیما یتعلق بالنظام النقدی المشترک یکون إصدار العملات المتداولة فی الدولتین وفی مدینة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادی المشترک الذی یکون سلطة الإصدار الوحیدة والذی یحدد الاحتیاطی الذی یحتفظ به کضمان لهذه العملات.

9- یجوز لکل دولة -بما یتفق مع البند 2 (ب) أعلاه- أن تدیر مصرفها المرکزی الخاص، وأن تتحکم بسیاستها المالیة والائتمانیة وبإیراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبی، وبمنح رخص الاستیراد، وأن تقوم بعملیات مالیة دولیة اعتماداً على ائتمانها الذاتی. ویکون للمجلس الاقتصادی المشترک خلال السنتین التالیتین مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جمیع ما قد یلزم من تدابیر کی یکون متوفراً لکل دولة -فی فترة مدتها اثنا عشر شهراً- مبلغ من القطع الأجنبی کاف لکی یضمن للإقلیم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاک المحلی مساویاً لمقدار من البضائع والخدمات التی استهلکها الإقلیم خلال الاثنی عشر شهراً المنتهیة فی 31 دیسمبر/ کانون الأول 1947، وذلک بالقدر الذی یسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبی الذی تحصل علیه الدولتان من تصدیر البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ کل دولة التدابیر الملائمة لصیانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبی.

10- تتمتع کل دولة بجمیع السلطات الاقتصادیة غیر الموکولة صراحة إلى المجلس الاقتصادی المشترک.

11- توضع تعریفة جمرکیة تترک حریة التجارة کاملة بین الدولتین، وکذلک بین الدولتین ومدینة القدس.

12- تضع جداول التعریفة لجنة خاصة للتعریفات مکونة من ممثلین متساوی العدد عن کل دولة من الدولتین، وتعرض على المجلس الاقتصادی المشترک للموافقة علیها بأکثریة الأصوات. وفی حال وقوع خلاف فی لجنة التعریفة فإن المجلس الاقتصادی المشترک یقوم بالتوسط فی النقاط المتنازع علیها، کما یضع التعریفة بنفسه فی حال عدم توصل لجنة التعریفة إلى وضع جدول للتعریفة فی المهلة المحددة.

13- یکون لتکالیف البنود التالیة الأولویة من دخل الجمارک وغیرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادی المشترک:

    ‌أ- نفقات المصالح الجمرکیة ومصاریف إدارة المصالح المشترکة.

    ‌ب- نفقات إدارة المجلس الاقتصادی المشترک.

    ‌ج- الالتزامات المالیة لإدارة فلسطین وهی:

          أ- نفقات إدارة الدین العام.

        ب- معاشات التقاعد التی تدفع حالیاً أو التی ستدفع فی المستقبل وفقاً للقوانین وعلى النطاق المنصوص علیه فی البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.

14- بعد تغطیة هذه الالتزامات بنمائها، یوزع فائض الدخل من الجمارک والخدمات المشترکة على الصورة التالیة:

 تمنح مدینة القدس مبلغاً لا یقل عن 5% ولا یزید على 10% ویوزع المجلس الاقتصادی المشترک الباقی بصورة عادلة على الدولتین هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحکومیة والاجتماعیة فی کلتا الدولتین، غیر أنه لا یجوز أن تزید حصة أی منهما على المقدار الذی ساهمت به فی دخل الاتحاد الاقتصادی بأکثر من أربعة ملایین جنیه فی السنة. ویجوز للمجلس الاقتصادی المشترک بعد انقضاء خمس سنوات أن یعید النظر فی مبادئ توزیع الإیرادات المشترکة مستلهماً فی ذلک اعتبارات العدالة.

15- تشترک الدولتان فی عقد جمیع الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة الخاصة بالتعریفات الجمرکیة، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادی المشترک، وتلزم الدولتان فی هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أکثریة المجلس الاقتصادی المشترک.

16- یبذل المجلس الاقتصادی المشترک جهده لیوفر لصادرات فلسطین منفذاً عادلاً ومتساویاً إلى الأسواق العالمیة.

17- على جمیع المشاریع المدارة من المجلس الاقتصادی المشترک أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.

 حریة المرور والزیارة.

18- یتضمن التعهد أحکاماً تحفظ حریة المرور والزیارة لجمیع سکان أو مواطنی کلتا الدولتین ومدینة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط کل دولة ومدینة القدس الإقامة داخل حدودها.

 إنهاء التعهد وتعدیله وتغییره

19- یبقى التعهد وأیة اتفاقیة صادرة عنه نافذتین مدة عشر سنین، ویستمر کذلک حتى یطلب أی من الطرفین إنهاءه فینهى بعد ذلک بعامین.

20- لا یجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعدیل هذا التعهد أو أیة اتفاقیة صادرة عنه، إلا بقبول کلا الطرفین وموافقة الجمعیة العامة.

21- کل نزاع متعلق بتطبیق أو تفسیر التعهد وأیة اتفاقیة صادرة عنه یرجع فیه -بناء على طلب أی من الفریقین- إلى محکمة العدل الدولیة، ما لم یتفق الطرفان على وسیلة أخرى للتسویة.

هـ- الموجودات

1- توزع أموال إدارة فلسطین المنقولة بین الدولتین العربیة والیهودیة ومدینة القدس على أساس عادل، ویجب أن یجری التوزیع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذکورة فی القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غیر المنقولة ملکاً للحکومة التی توجد هذه الأموال فی إقلیمها.

2- یجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التی تنقضی بین تاریخ تعیین لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة فی أی إجراء تفکر فی اتخاذه، متضمناً تصفیة أموال حکومة فلسطین والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزینة المتراکم، وریع السندات التی أصدرتها الحکومة، وأراضی الدولة، وأیة موجودات أخرى.

و- الدخول فی عضویة الأمم المتحدة

وعندما یصبح استقلال الدولة العربیة أو الیهودیة نافذاً -کما هو منصوص علیه فی المشروع الحاضر- ویکون البیان والتعهد المنصوص علیهما فی هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، یصبح عندئذ من الملائم أن ینظر بعین العطف إلى طلب قبولها عضواً فی الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من میثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثانی- الحدود

  أ- الدولة العربیة

 یحد منطقة الدولة العربیة فی الجلیل الغربی من الغرب البحر الأبیض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالی الصالحة، ومن هناک یسیر خط الحدود فی اتجاه الجنوب تارکاً منطقة الصالحة المبنیة فی الدول العربیة فیلاقی النقطة الواقعة فی أقصى جنوبی هذه القریة. من ثم یتبع خط الحدود الغربیة لقرى علما والریحانیة طبطبه، ومنها یتبع خط الحد الشمالی لقریة میرون فیلتقی بخط حدود قضاء عکا/ صفد. ویتبع هذا الخط إلى نقطة غربی قریة السموعی، ویلاقیه مرة أخرى فی نقطة فی أقصى شمالی قریة الفراضیة. ومن هناک یتبع خط حدود القضاء إلى طریق عکا/ صفد العام، ومن هنا یتبع الحدود الغربیة لقریة کفر عنان حتى یصل خط حدود قضاء طبریا/ عکا، ماراً بغربی تقاطع عکا/ صفد ولوبیة/ کفر عنان، ومن الزاویة الجنوبیة الغربیة لقریة کفر عنان یتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربیة لقضاء طبریا إلى نقطة قریبة من خط الحدود بین قریتی المغار وعیلبون، ومن ثم یبرز إلى الغرب لیضم أکبر مساحة من الجزء الشرقی من سهل البطوف لازمة للخزان الذی اقترحته الوکالة الیهودیة لری الأراضی إلى الجنوب والشرق.

 تعود الحدود فتلتقی بحدود قضاء طبریا فی نقطة على طریق الناصرة/ طبریا إلى الجنوب الشرقی من منطقة طرعان المبنیة، ومن هناک تسیر فی اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بین مدرسة خضوری الزراعیة وجبل تابور إلى نقطة فی الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسیر إلى الغرب، موازیة لخط التقاطع العرضی 230 إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من أراضی قریة تل عداشیم. ثم تسیر إلى الزاویة الشمالیة الغربیة من هذه الأراضی ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربیة مصادر میاه الناصرة فی قریة یافا. وحین تصل جنجار، تتبع حدود أراضی هذه القریة الشرقیة والشمالیة والغربیة إلى زاویتها الجنوبیة الغربیة، ومن هناک تسیر فی خط مستقیم إلى نقطة على سکة حدید حیفا/ العفولة على الحدود ما بین قریتی سارید والمجیدل، وهذه هی نقطة التقاطع.

 تتخذ الحدود الجنوبیة الغربیة من منطقة الدولة العربیة فی الجلیل خطاً من هذه النقطة ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود سارید وغفات الشرقیة إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من نهلال، ماضیاً من هناک عبر أراضی کفار هاحوریش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبیة لقریة عیلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذیاً حدود تلک القریة إلى حدود بیت لحم الشرقیة، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقی على حدودها الغربیة إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من ولدهایم، ومن هناک جنوب الشمال الغربی عبر أراضی قریة شفاعمرو إلى الزاویة الجنوبیة الشرقیة من رامات یوحانان. ومن هنا یسیر شمالاً فشمالاً شرقیاً إلى نقطة على طریق شفاعمرو/ حیفا، إلى الغرب من اتصالها بطریق عبلین. ومن هناک یسیر شمالاً شرقیاً إلى نقطة على الحدود الجنوبیة من طریق عبلین للبروة. ومن هناک یسیر على تلک الحدود إلى أقصى نقطة غربیة لها، ومنها ینعطف إلى الشمال فیمضی عبر أراضی قریة تمرة إلى أقصى زاویة شمالیة غربیة، وعلى محاذاة حدود جولیس الغربیة حتى یصل إلى طریق عکا/ صفد. بعد ذلک یسیر صوب الغرب حتى یصل إلى طریق عکا/ صفد إلى حدود منقطة الجلیل/ حیفا، ومن هذه النقطة یتبع تلک الحدود إلى البحر.

 تبدأ حدود منطقة السامرة والیهودیة الجبلیة على نهر الأردن فی وادی المالح إلى الجنوب الشرقی من بیسان، وتسیر نحو الغرب فتلتقی بطریق بیسان/ أریحا، ثم تتبع الجانب الغربی من ذلک الطریق فی اتجاه شمالی غربی إلى ملتقى حدود أقضیة بیسان ونابلس وجنین. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنین فی اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة کیلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربی مارة بشرقی المنطقة المبنیة من قرى جلیون وفقوعة إلى حدود مقاطعتی جنین وبیسان فی نقطة إلى الشمال الشرقی من نورس. ومن هنا تسیر بادئ الأمر نحو الشمال الغربی إلى نقطة شمالی المنطقة المبنیة من زرعین، ثم شطر الغرب إلى سکة حدید العفولة/ جنین، ومن ثم فی اتجاه شمالی غربی على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحدیدی الحجازی. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربی بحیث تکون المنطقة المبنیة وبعض أراضی خربة لید ضمن الدولة العربیة، ثم تقطع طریف حیفا/ جنین فی نقطة على حدود المنطقة بین حیفا والسامرة إلى الغرب من المنسی، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبی قریة البطیمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالیة والشرقیة لقریة عرعرة ملتقیة مرة أخرى بخط حدود المنطقة بین حیفا والسامرة فی وادی عارة، ومن هناک تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربی فی خط مستقیم تقریباً ملتقیة بحدود قاقون الغربیة، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سکة الحدید على حدود قریة قاقون الشرقیة. ومن هنا تسیر مع سکة الحدید مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقی محطة سکة الحدید فی طولکرم، ومن هناک تتبع الحدود خطاً فی منتصف المسافة بین سکة الحدید وبین طریق طولکرم/ قلقیلیة/ جلجولیة/ رأس العین حتى نقطة تقع شرقی محطة رأس العین، التی تسیر منها فی اتجاه سکة الحدید مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سکة الحدید جنوبی ملتقى سکک حیفا/ اللد/ بیت نبالا، ومن هنا تسیر فی اتجاه حدود مطار اللد الجنوبیة إلى زاویته الجنوبیة الغربیة، ومن ثم فی اتجاه جنوبی غربی إلى نقطة المنطقة المبنیة من صرفند العمار، ومن هناک تنعطف شطر الجنوب مارة غربی المنطقة المبنیة من أبو الفضل إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من أراضی بیر یعقوب (یجب تحدید خط الحدود بحیث یسمح باتصال مباشر بین الدولة العربیة ومطار اللد)، ومن هناک یتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربیة والجنوبیة إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من قریة النعمانی. ومن ثم یسیر فی خط مستقیم إلى نقطة فی أقصى الجنوب من البریة على محاذاة حدود تلک القریة الشرقیة وحدود قریة عنابة الجنوبیة، ومن هناک ینعطف شمالاً فیتبع الجانب الجنوبی من طریق یافا/ القدس حتى القباب، ومنها یتبع الطریق إلى حدود أبی شوشة، ویسیر فی محاذاة الحدود الشرقیة لأبی شوشة وسیدون وحلدة حتى نقطة فی أقصى الجنوب من حلدة. ویسیر من هنا نحو الغرب فی خط مستقیم إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة من أم کلخا، ومنها یتبع الحدود الشمالیة لأم کلخا والقزازة وحدود المخیزن الشمالیة والغربیة إلى حدود منطقة غزة، ومنها یسیر عبر أراضی قریتی المسمیة الکبیرة ویاصور إلى النقطة الجنوبیة من التقاطع الواقع فی منتصف المسافة بین المناطق المبنیة من یاصور وبطانی شرقی.

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبیة نحو الشمال الغربی بین قریتی غان یفنة وبرقة إلى البحر فی نقطة تقع فی منتصف المسافة بین النبی یونس ومیناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقی إلى نقطة غربی قسطینة، ومنها تنعطف فی اتجاه جنوبی غربی مارة شرقی المناطق المبنیة من السوافیر وعبدس. ومن الزاویة الجنوبیة الشرقیة من قریة عبدس تسیر إلى نقطة فی الجنوب الشرقی من المنطقة المبنیة من بیت عقة قاطعة طریق الخلیل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنیة من عراق سویدان، ومن هناک تسیر فی اتجاه جنوبی على محاذاة الحدود الغربیة لقریة الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسیر عبر الأراضی القبلیة لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بین قضاءی بئر السبع إلى الشمال من خربة خویلفة، ومن هناک تسیر فی اتجاه جنوبی غربی إلى نقطة على طریق بئر السبع/ غزة العام على بعد کیلومترین إلى الشمال الغربی من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقی فتصل وادی السبع فی نقطة واقعة على بعد کیلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف فی اتجاه شمالی شرقی، وتسیر على محاذاة وادی السبع وعلى محاذاة طریق بئر السبع/ الخلیل مسافة کیلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسیر فی خط مستقیم إلى خربة کسیقة لتلتقی بحدود المقاطعة بین بئر السبع والخلیل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخلیل فی اتجاه الشرق إلى نقطة شمالی رأس الزویرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بین خطی الطول 150 و160.  وعلى بعد خمسة کیلومترات تقریباً إلى الشمال الشرقی من رأس الزویرة، تنعطف الحدود شمالاً بحیث تستثنی من الدولة العربیة قطاعاً على محاذاة ساحل البحر المیت لا یزید عرضه على سبعة کیلومترات وذلک حتى عین جدی، حیث تنعطف من هناک إلى الشرق لتلتقی حدود شرق الأردن فی البحر المیت.

تبدأ الحدود الشمالیة للجزء العربی من السهل الساحلی من نقطة بین میناء القلاع والنبی یونس، مارة بین المناطق المبنیة من غان یفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسیر فی اتجاه الجنوب الغربی مارة عبر أراضی بطانی شرقی على محاذاة الحد الشرقی من أراضی بیت داراس وعبر أراضی جولیس، تارکة المناطق المبنیة من بطانی شرقی وجولیس فی الغرب، وماضیة حتى الزاویة الشمالیة الغربیة من أراضی بیت طیما. ومن هناک تتجه إلى الشرق من الجیة عبر أراضی قریة البربرة على محاذاة الحدود الشرقیة من قرى بیت جرجا ودیر سنید ودمرة. ومن الزاویة الشرقیة لدمرة تعبر حدود أراضی بیت حانون تارکة الأراضی الیهودیة من نیر عام صوب الشرق. ومن الزاویة الجنوبیة الشرقیة لبیت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربی نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازی 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربی مسافة کیلومترین، وتنعطف ثانیة فی اتجاه جنوبی غربی وتمضی فی خط مستقیم تقریباً إلى الزاویة الشمالیة الغربیة من أراضی خربة أخزاعة ومن هناک تتبع خط حدود هذه القریة إلى أقصى نقطة جنوبیة منها. بعد ذلک تسیر فی اتجاه جنوبی على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف فی اتجاه جنوبی شرقی إلى خربة الرحیبة وتمضی فی اتجاه جنوبی إلى نقطة معروفة باسم البها، حیث تعبر من خلفها طریق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناک تلتقی بوادی الزیاتین إلى الغرب من السبیطة ومن هناک تنعطف إلى الشمال الشرقی ثم إلى الجنوب الشرقی تابعة هذا الوادی ثم تمضی إلى الشرق من عبدة فتلتقی بوادی النفخ. وتبرز بعد ذلک إلى الجنوب الغربی على محاذاة وادی النفخ ووادی عجرم وودای لسان حتى النقطة التی تقطع فیها وادی لسان الحدود المصریة.

تتکون منطقة قطاع یافا العربی من ذلک الجزء من منطقة تخطیط مدینة یافا التی تقع إلى الغرب من الأحیاء الیهودیة الواقعة جنوبی تل أبیب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطریق یافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربی من ذلک الجزء من طریق یافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقی من نقطة الالتقاء تلک، وإلى الغرب من أراضی مکفیه یسرائیل وإلى الشمال الغربی من منطقة مجلس حولون المحلی، وإلى الشمال من الخط الذی یصل الزاویة الشمالیة الغربیة من حولون بالزاویة الشمالیة الشرقیة من منطقة مجلس بات یام المحلی، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات یام المحلی. أما مسألة حی الکاترون فستبتها لجنة الحدود بحیث تأخذ بعین الاعتبار -إضافة إلى الاعتبارات الأخرى- الرغبة فی ضم أقل عدد ممکن من سکانه العرب وأکبر عدد ممکن من سکانه الیهود إلى الدولة الیهودیة.

ب- الدولة الیهودیة

تحد القطاع الشمالی الشرقی من الدولة الیهودیة (الجلیل الشرقی) من الشمال والغرب والحدود اللبنانیة، ومن الشرق حدود سوریا وشرق الأردن. ویضم کل حوض الحولة وبحیرة طبریا وکل مقاطعة بیسان، حیث یمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع وودای المالح. ومن هناک تمتد الدولة الیهودیة نحو الشمال الغربی ضمن الحدود التی وصفت فیما یتعلق بالدولة العربیة.

 یمتد الجزء الیهودی من السهل الساحلی من نقطة بین میناء القلاع والنبی یونس فی مقاطعة غزة، ویضم مدینتی حیفا وتل أبیب تارکاً یافا قطاعاً تابعاً للدولة العربیة. وتتبع الحدود الشرقیة للدولة الیهودیة الحدود التی وصفت فیما یتصل بالدولة العربیة.

ج- مدینة القدس

  تکون حدود مدینة القدس کما هی محددة فی التوصیات المتعلقة بمدینة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).

الجزء الثالث- مدینة القدس

   أ- نظام خاص

  یجعل لمدینة القدس کیان منفصل (Corpus Sepratum) خاضع لنظام دولی خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ویعین مجلس وصایة لیقوم بأعمال السلطة الإداریة نیابة عن الأمم المتحدة.

 ب- حدود المدینة

  تشمل مدینة القدس بلدیة القدس الحالیة مضافاً إلیها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو دیس، وأبعدها جنوباً بیت لحم، وغرباً عین کارم. وتشمل معها المنطقة المبنیة من قریة قالونیا.

 ج- نظام المدینة الأساسی

  على مجلس الوصایة خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن یضع ویقر دستوراً مفصلاً للمدینة یتضمن جوهر الشروط التالیة:

        1- الإدارة الحکومیة، مقاصدها الخاصة:

        على السلطة الإداریة أن تتبع فی أثناء قیامها بالتزاماتها الإداریة الأهداف الخاصة التالیة:

            ‌أ- حمایة المصالح الروحیة والدینیة الفریدة الواقعة ضمن مدینة العقائد التوحیدیة الکبیرة الثلاث المنتشرة فی أنحاء العالم -المسیحیة والیهودیة والإسلام- وصیانتها، والعمل لهذه الغایة بحیث یسود النظام والسلام -السلام الدینی خاصة- مدینة القدس.

           ‌ب- دعم روح التعاون بین سکان المدینة جمیعهم، سواء فی سبیل مصلحتهم الخاصة أم فی سبیل تشجیع التطور السلمی للعلاقات المشترکة بین شعبی فلسطین فی البلاد المقدسة بأسرها، وتأمین الأمن والرفاهیة، وتشجیع کل تدبیر بناء من شأنه أن یحسن حیاة السکان، آخذاًَ بعین الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجالیات.

        2- الحاکم والموظفون الإداریون:

 

    یقوم مجلس الوصایة بتعیین حاکم للقدس یکون مسؤولاً أمامه، ویکون هذا الاختیار على أساس کفایته الخاصة دون مراعاة لجنسیته، على ألا یکون مواطناً لأی من الدولتین فی فلسطین.

    مثل الحاکم الأمم المتحدة فی مدینة القدس، ویمارس نیابة عنها جمیع السلطات الإداریة بما فی ذلک إدارة الشؤون الخارجیة، وتعاونه مجموعة من الموظفین الإداریین یعتبر أفرادها موظفین دولیین وفق منطوق المادة (100) من المیثاق، ویختارون قدر الإمکان من بین سکان المدینة ومن سائر فلسطین دون أی تمییز عنصری. وعلى الحاکم أن یقدم مشروعاً مفصلاً لتنظیم إدارة المدینة إلى مجلس الوصایة لینال موافقته علیه.

3- الاستقلال المحلی:

            ‌أ- یکون للوحدات القائمة حالیاً ذات الاستقلال المحلی فی منطقة المدینة (القرى والمراکز والبلدیات) سلطات حکومیة وإداریة واسعة ضمن النطاق المحلی.

            ‌ب- یدرس الحاکم مشروع إنشاء وحدات بلدیة خاصة تتألف من الأقسام الیهودیة والعربیة فی مدینة القدس الجدیدة، ویرفعه إلى مجلس الوصایة للنظر فیه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدیة الجدیدة فی تکوین جزء من البلدیة الحالیة لمدینة القدس.

4- تدابیر الأمن:

            ‌أ- تجرد مدینة القدس من السلاح ویعلن حیادها ویحافظ علیه، ولا یسمح بقیام أیة تشکیلات أو تدریب أو نشاط عسکری ضمن حدودها.

            ‌ب- فی حال عرقلة أعمال الإدارة فی مدینة القدس بصورة خطیرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أکثر من السکان، یکون للحاکم السلطة باتخاذ التدابیر اللازمة لإعادة سیر الإدارة الفعال.

            ‌ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلی، وبصورة خاصة لحمایة الأماکن المقدسة والمواقع والأبنیة الدینیة فی المدینة، یقوم الحاکم بتنظیم شرطة خاصة ذات قوة کافیة یجد أفرادها من خارج فلسطین ویعطى الحاکم الحق فی التصرف فی بنود المیزانیة بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق علیها.

5- التنظیم التشریعی:

    تکون السلطة التشریعیة والضرائبیة بید مجلس تشریعی منتخب بالاقتراع العام السری، على أساس تمثیل نسبی لسکان مدینة القدس البالغین، وبغیر تمییز من حیث الجنسیة. ومع ذلک یجب ألا یتعارض أی إجراء تشریعی أو یتناقض مع الأحکام المنصوص علیها فی دستور المدینة، کما یجب ألا یسود هذه الأحکام أی قانون أو لائحة أو تصرف رسمی ویعطی الدستور الحاکم الحق فی الاعتراض (VETO) على مشاریع القوانین المتنافیة مع الأحکام المذکورة، ویمنحه کذلک سلطة إصدار أوامر وقتیة فی حال تخلف المجلس عن الموافقة فی الوقت الملائم على مشروع قانون یعتبر جوهریاً بالنسبة إلى سیر الإدارة الطبیعی.

6- القضاء:

    یجب أن ینص القانون على إنشاء نظام قضائی مستقل، یشتمل على محکمة استئناف یخضع لولایتها سکان المدینة.

7- الاتحاد الاقتصادی والنظام الاقتصادی:

    تکون مدینة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادی الفلسطینی ومقیدة بأحکام التعهد جمیعها وبکل معاهدة تنبثق منه، وکذلک بجمیع قرارات المجلس الاقتصادی المشترک. ویقام مقر المجلس الاقتصادی فی منطقة المدینة ویجب أن یحتوی الدستور على أحکام للشؤون الاقتصادیة التی لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادیة، وذلک على أساس من عدم التمییز والمساواة فی المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة ورعایاها.

8- حریة العبور TRANSIT والزیارة والسیطرة على المقیمین:

    تکون حریة الدخول والإقامة ضمن حدود المدینة مضمونة للمقیمین فی الدولتین العربیة والیهودیة ولمواطنیها وذلک بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادیة کما یحددها الحاکم وفقاً لتعلیمات مجلس الوصایة. وتکون الهجرة إلى داخل حدود المدینة والإقامة فیها بالنسبة إلى رعایا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاکم وفقاً لتعلیمات مجلس الوصایة.

9- العلاقات بالدولتین العربیة والیهودیة:

    یعتمد الحاکم للمدینة ممثلی الدولتین العربیة والیهودیة، ویکونان مکلفین بحمایة مصالح دولتیهما ورعایاهما لدى الإدارة الدولیة للمدینة.

10- اللغات الرسمیة:

    تکون العربیة والعبریة لغتی المدینة الرسمیتین، ولا یحول هذا النص دون أن یعتمد فی العمل لغة أو لغات إضافیة عدة بحسب الحاجة.

11- المواطنة:

    یصبح جمیع المقیمین بحکم الواقع مواطنین فی مدینة القدس، ما لم یختاروا جنسیة الدولة التی کانوا رعایاها، أو ما لم یکونوا عرباً أو یهوداً قد أعلنوا نیتهم أن یصبحوا مواطنین فی الدولة العربیة والدولة الیهودیة طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.

ویتخذ مجلس الوصایة التدابیر لتوفیر الحمایة القنصلیة لمواطنی المدینة خارج أرضها.

12- حریات المواطنین:

    ‌أ- یضمن لسکان المدینة -بشرط عدم الإخلال بمقتضیات النظام العام والآداب العامة- حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، مشتملة حریة العقیدة والدین والعبادة واللغة والتعلیم وحریة القول وحریة الصحافة وحریة الاجتماع والانتماء إلى الجمعیات وتکوینها، وحریة التظلم.

    ‌ب- لا یجری أی تمییز بین السکان بسبب الأصل أو الدین أو اللغة أو الجنس.

    ‌ج- یکون لجمیع المقیمین داخل المدینة حق متساو فی التمتع بحمایة القانون.

    ‌د- یجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصیة لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، کما تحترم کذلک مصالحهم الدینیة.

    ‌هـ- مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا یتخذ أی إجراء یعوق أو یتدخل فی نشاط المؤسسات الدینیة أو الخیریة لجمیع المذاهب، ولا یجوز عمل أی تمییز نحو ممثلی هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دینهم أو جنسیتهم.

    ‌و- تؤمن المدینة تعلیماً ابتدائیاً وثانویاً کافیین للطائفتین العربیة والیهودیة کل بلغتها ووفق تقالیدها الثقافیة. وإن حقوق کل طائفة فی الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعلیم أفرادها بلغتهم القومیة -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعلیم العامة التی قد تفرضها المدینة- لن تنکر أو تعطل. أما مؤسسات التعلیم الأجنبیة فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.

    ‌ز- لا یجوز أن تحد حریة أی فرد من سکان المدینة فی استخدام أیة لغة کانت فی أحادیثه الخاصة، أو فی التجارة أو الأمور الدینیة، أو الصحافة أو المنشورات بجمیع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.

13- الأماکن المقدسة:

    ‌أ- لا یجوز أن یلحق أی مساس بالحقوق القائمة الحالیة المتعلقة بالأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة.

    ‌ب- تضمن حریة الوصول إلى الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة، وحریة ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللیاقة.

    ‌ج- تصان الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة ویحرم کل فعل من شأنه أن یسیء بأیة صورة کانت إلى قداستها. وإن رأى الحاکم فی أی وقت ضرورة ترمیم مکان مقدس أو بناء موقع دینی ما، فیجوز له أن یدعو الطائفة أو الطوائف المعنیة إلى القیام بالترمیمات اللازمة. ویجوز له القیام بهذه الترمیمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنیة إن لم یتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.

    ‌د- لا تجبى أیة ضریبة على مکان مقدس أو مبنى أو موقع دینی کان معفیاً منها وقت إقامة المدینة (بوضعها الدولی)، ولا یلحق أی تعدیل فی هذه الضریبة یکون من شأنه التمییز بین مالکی الأماکن والأبنیة والمواقع الدینیة أو ساکنیها، أو یکون من شأنه وضع هؤلاء المالکین أو الساکنین من أثر الضریبة العام فی وضع أقل ملاءمة مما کان علیه حالهم وقت تبنی توصیات الجمعیة العامة.

14- سلطات الحاکم الخاصة فیما یتعلق بالأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة فی المدینة وفی أی جزء من فلسطین:

    ‌أ- إن حمایة الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة الموجودة فی مدینة القدس، یجب أن تکون موضع اهتمام الحاکم بصورة خاصة.

    ‌ب- وفیما یتعلق بالأماکن والأبنیة والمواقع المماثلة الموجودة فی فلسطین خارج المدینة یقر الحاکم -بموجب السلطات التی یکون قد منحه إیاها دستور الدولتین- ما إذا کانت أحکام دستوری الدولتین العربیة والیهودیة فی فلسطین والخاصة بهذه الأماکن وبالحقوق الدینیة المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة کما یجب.

    ‌ج- وللحاکم کذلک الحق فی اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة فی حال حدوث خلاف بین مختلف الطوائف الدینیة أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماکن المقدسة والأبنیة والمواقع الدینیة فی سائر أنحاء فلسطین.

 ویجوز للحاکم أن یستعین فی أثناء قیامة بهذه المهمة بمجلس استشاری مؤلف من ممثلین لمختلف الطوائف یعملون بصفة استشاریة.

د- مدة نظام الحکم الخاص

    یبدأ تنفیذ الدستور الذی یضعه مجلس الوصایة -فی ضوء المبادئ المذکورة أعلاه- فی میعاد أقصاه أول أکتوبر/ تشرین الأول 1948، ویکون سریانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم یر مجلس الوصایة وجوب القیام فی أقرب وقت بإعادة النظر فی هذه الأحکام. ویجب عند انقضاء هذه المدة أن یعاد النظر فی مجموع النظام من قبل مجلس الوصایة فی ضوء التجارب المکتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ یکون للمقیمین فی المدینة الحریة فی الإعلان، بطریق الاستفتاء، عن رغباتهم فی التعدیلات الممکن إجراؤها على نظام المدینة.

الجزء الرابع- الامتیازات

ان الدول التی یکون رعایاها قد تمتعوا فی الماضی فی فلسطین بالمزایا والحصانات القنصلیة التی کانت ممنوحة لهم فی أثناء الحکم العثمانی بموجب الامتیازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جمیع حقوقها فی إعادة تثبیت المزایا والحصانات المذکورة فی الدولتین العربیة والیهودیة المنوی إنشاؤهما وکذلک فی مدینة القدس.

  تبنت الجمعیة العامة هذا القرار فی جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 کالآتی:

مع القرار: أسترالیا، بلجیکا، بولیفیا، البرازیل، بیلوروسیا (روسیا البیضاء)، کندا، کوستاریکا، تشیکوسلوفاکیا، الدانمارک، جمهوریة الدومینیکان، إیکوادور، فرنسا، غواتیمالا، هاییتی، إیسلندا، لیبیریا، لوکسمبورغ، هولندا، نیوزیلندا، نیکاراغوا، النرویج، بنما، باراغوای، بیرو، الفلبین، بولندا، السوید، أوکرانیا، جنوب أفریقیا، الاتحاد السوفییتی، الولایات المتحدة الأمیرکیة، أوروغوای، فنزویلا.

ضد القرار: أفغانستان، کوبا، مصر، الیونان، الهند، إیران، العراق، لبنان، باکستان، المملکة العربیة السعودیة، سوریا، ترکیا، الیمن.

امتناع: الأرجنتین، الشیلی، الصین، کولومبیا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المکسیک، المملکة المتحدة، یوغسلافیا.

ن/25

 

 

 

 

 

 

 


| رمز الموضوع: 142472







الصفحات الاجتماعية
instagram telegram twiter RSS
  1. الفصائل الفلسطينية تحذر من انفجار المنطقة إذا ما اجتاح الاحتلال رفح
  2. ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 141
  3. قيادي في حماس: عملية طوفان الأقصى حققت أبعادها السياسية والاستراتيجية والإنسانية
  4. القوات المسلحة اليمنية : استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين في خليج عدن وسفينة إسرائيلية في المحيط الهندي
  5. بعد استقالة حاليفا.. "تأثير الدومينو" يلحق قيادات الجيش الصهيوني
  6. بيان إيراني باكستاني مشترك ضد الكيان الصهيوني
  7. خلال استقباله حشدا من العمال في انحاء البلاد.. قائد الثورة الإسلامية: جميع الشعوب تدعم فلسطين / الارهابيون الحقيقيون هم من يقصفون الشعب الاعزل في غزة
  8. قيادي في "حماس" : لدى الحركة نحو 30 أسيرا من الجنرالات وضباط الشاباك
  9. تصاعد الهجرة العكسية في الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى
  10. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الكليات الأميركية وسط إضرابات جماعية وعشرات الاعتقالات
  11. أبو عبيدة: رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو الصهيوني
  12. خلال زيارته لجامعة كراتشي.. رئيس الجمهورية: الكيان الصهيوني مني بالفشل الذريع في غزة رغم جرائمه غير المسبوقة
فيديو

وكالةالقدس للأنباء


وكالةالقدس للأنباء

جميع الحقوق محفوظة لوکالة القدس للأنباء(قدسنا)